الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (189):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 190 من 634
يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة أم لا ؟ وهل هو في حالة يمكنه معها أن يسافر أم لا ؟ ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدة وتعطى ليد الربان نسختها مصادق عليها وإذا صرف أصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان أن يستحصل تذكرة المرور ما لم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وأن يعبر أهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارة.
عرض على BOE
المادة (188):المادة (190):
عرض كل مواد النظام