الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (190):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 191 من 634
يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين. رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون. خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو. سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين إيفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وأنه قد أخذ منه كفالة بأن لا ينقل وسقه من الأسكلة المشروط إرساله إليها إلى أسكلة أخرى. سابعا: أمر إذن السفينة. ثامنا: تذكرة المحجر الصحي ( الكرنتينة ). تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية.
عرض على BOE
المادة (189):المادة (191):
عرض كل مواد النظام