المادة (197):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 198 من 634
إذا تأخرت السفينة برضا أصحابها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج إليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم أن يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد أربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه أن يجري استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المركب برخصة من محكمة التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية.