الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (198):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 199 من 634
إذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشتري قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل إقامة أصحاب المراكب والوسق أن يستحصل أمرا منهم بذلك فحينئذ يمكنه أن يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبري الملاحين تصديقا لشدة هذا الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصة من محكمة التجارة إذا كان في الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية أو من معتمدي الدولة إذا كان في الديار الأجنبية أو من الحكومة المقتضية في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها وإذا قضى الأمر فعلى وسعتها أيضا ويكون مأذونا إذا لم يمكنه إجراء ذلك بتمامه أو جانب منه فله أن يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو أن يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون أصحاب السفينة أو الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين أن يعطوا حساب البضائع والأمتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة إلى المحل المقصود حسب فئات رائج الأمتعة التي هي من ذات الجنس والنوع هناك، وإذا كان للسفينة مستأجر واحد أو عدة من أصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم أن يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها أما إذا لم يكن أصحاب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يردون أن يخرجوا أموالهم وأمتعتهم من المركب أن يعطوا النولون الذي يصيب أمتعتهم على تمام السفر.
عرض على BOE
المادة (197):المادة (199):
عرض كل مواد النظام