المادة (200):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 201 من 634
إذا أخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والأمتعة أو الذخائر شيئا أو أدخل في الحساب بعض الأموال المعطوبة ومصاريف لا أصل لها فيصبح مسؤولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي أخذها وإرجاعها وضمان الأشياء التي رهنها وباعها ولدى الاقتضاء يجوز إقامة الدعوى ضده ليجازى بالجزاء اللازم.