المادة (201):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 202 من 634
لا يمكن للربان أصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر، أما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة أهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم، وأما قضية تعيين الجزاء فتجري في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وإن لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة، وأما في الديار الأجنبية فمن طرف معتمدي الحكومة العربية الحجازية، وإن لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية وإذا اقتضى الأمر لبيع المركب بداعي عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة أصحابه وتعليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليه في السوق علنا.