الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (217):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 218 من 634
إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة فيه أو عن إخراج البضائع والأمتعة التي استؤجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضى من الأجرة اليومية لضباط ملاحي السفينة وأنفارها عن الأيام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم.
عرض على BOE
المادة (216):المادة (218):
عرض كل مواد النظام