المادة (218):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 219 من 634
منع التجارة أو توقيف السفينة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضباط وملاحي السفينة وأنفارها أجرة الأيام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم إلى محلاتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب، أما الذين أخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم وأجرتهم المشروطة لأجل السفر بتمامه فقط.