المادة (254):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 255 من 634
القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والأمتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وإن لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بأن يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب له بأسباب ذلك أو بسبب تأخره كذلك الربان يجبر بأن يطلب من المستلم علما وخبرا باستلام الأمتعة التي سلمها له وإن لم يمكنه أخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه أخرج تلك الأمتعة من السفينة بموجب سند شحنها، وإلا فيكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك.