المادة (255):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 256 من 634
أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها: (نولون(وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت) بقوندراتو (أو) ببوالس ) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقاولتها لأجل سفرة تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاتة أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على أية حال كان ذلك يلزم أن يبين في عقد المقاولة ( قوندراتو النولون ) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته أو الكيل.