الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (256):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 257 من 634
إذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنه فلا يمكن للربان أن يشحن أمتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الأمتعة التي يصير شحنتها لأجل إكمال محمول السفينة عائدة إلى المستأجر الذي يكون استأجرها جميعا.
عرض على BOE
المادة (255):المادة (257):
عرض كل مواد النظام