الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (262):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 263 من 634
إذا أجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن حينئذ لكل من أصحاب الوسق بأن يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها أرسل إلى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والأمتعة وتفريغها وما يكون لزم إخراجه بهذا السبب من العنبر إلى الكورتة وربما إلى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الأمتعة ثم يسترد بضاعته أما إذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة أرباع وسقها وطلب أكثر أصحاب الوسق رفعه فيكون الربان مجبورا على أن يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية أيام من تبلغهم طلبهم له رسميا ولا يحق لأحد من أصحاب الوسق أصلا أن يسترد بضائعه.
عرض على BOE
المادة (261):المادة (263):
عرض كل مواد النظام