المادة (263):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 264 من 634
إذا شحن في السفينة أمتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه أن يكلف أصحاب البضائع رسميا ليسترجعوا أمتعتهم وفي هذه الحال يحق له إما أن يخرج الأمتعة إلى البر وأن يأخذ نولون بحسب أقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل إنما إذا علم وجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيام أو سفرها فقط فلا يؤذن حينئذ له بأن يخرجه إلى محل آخر غير المحل المرسل إليه وإنما يحق له بأن يستحصل النولون بحسب الفئات المار ذكرها.