المادة (293):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 294 من 634
إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب أن ينتظرها إلى إتمام ذلك فيكون مجبورا بأن يعطي النولون بتمامه إنما إذا رضي أن ينتظر فيكون الربان مجبورا بأن يعطيه محلا لإقامته مجانا لحين قيامه للسفر ثانيا وإذا كان متعهدا في المقاولة أو ورقة السفر بأكله وشربه فيكلف بجميع ذلك ومع هذا إذا كان الربان يكلف الراكب بأن ينقله إلى المحل المشروط ويجري له سائر مقاولاته وتعهداته بسفينة أخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له حينئذ حق بأن يطلب سكنا أو مأكلا لبينما تستأنف السفينة سفرها.