الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (294):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 295 من 634
إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على أن يستحضر الأشياء التي يحتاج إليها لأجل تعيشه، أما إذا فرغ زاده بسبب لم يشعر له قبلا أو من طول مدة السفر فحينئذ كما أنه يجبر على أن يترك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة (213) كذلك الربان يكون مجبورا بأن يعطيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب.
عرض على BOE
المادة (293):المادة (295):
عرض كل مواد النظام