المادة (30):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 634
الدلال: هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.