المادة (31):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 634
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.