المادة (301):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 302 من 634
تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري إما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به. أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط. ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة. ثالثا: اسم السفينة وأسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين. رابعا: هل كان ذلك الإقراض والاستقراض الواقع لأجل سفرة واحدة أو وقت معين وما هي مدته. خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه. سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.