الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (302):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 303 من 634
إذا أريد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب أصوله وينظم في محكمة التجارة وإلا فبحضور مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية ففي دوائر معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإن لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية.
عرض على BOE
المادة (301):المادة (303):
عرض كل مواد النظام