المادة (33):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 634
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.