المادة (34):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 634
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.