الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (35):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: في الصيارف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 634
الصراف: هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
عرض على BOE
المادة (34):المادة (36):
عرض كل مواد النظام