المادة (35):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: في الصيارف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 634
الصراف: هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.