المادة (356):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 357 من 634
إذا كان الربان مأذونا بأن يدخل إلى جملة أساكل لكي يبدل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورتة مسئولا عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الأشياء المضمونة موجودة داخل السفينة أو وضعت في الفلائك لأجل إيصالها للسفينة أو إخراجها من السفينة إلى البر ما لم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك.