المادة (357):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 358 من 634
إذا كان السكورتة لوقت معين يتخلص أصحاب السكورتة عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن أن يضمن بضائعه جديدا عن أخطار يمكن وقوعها في المستقبل.