المادة (361):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 362 من 634
إذا وضعت السكورتة على حالق الخبر الجيد أو الرديء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بأن المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورتة عن وصول السفينة إلى محلها قبل إمضاء العقد يعني القوندراتو