المادة (362):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 363 من 634
إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة أعلاه فحينئذ يحكم عليه بأن يعطى خرج السكورتة إلى صاحب السكورتة مضاعفا وإن ثبت ذلك على صاحب السكورتة فيعطى هو كذلك بدل السكورتة إلى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها بحسب أحكام قانون الجزاء.