المادة (429):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث عشر: في مرور الزمن
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 430 من 634
إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بإمضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن أن تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، إنما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الإخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعي ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه وأعطى القرار على اعتبار الإخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفا.