المادة (430):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع عشر: فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 431 من 634
إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسارة على الربان وأصحاب السكورتة بعد أن تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد أن يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه وأخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان أن يشتكي إليها ولم يدع بذلك ثم فتح أخيرا دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.