المادة (444):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: في صلاحية المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 445 من 634
إن عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز أيضا للمحكمة رؤية الدعوى التي يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم.