المادة (445):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: في صلاحية المحكمة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 446 من 634
كافة الصكوك التي تصدر من المجلس التجاري المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في المادة (443) من هذا النظام تكون معتبرة ونافذة الإجراء إذا كانت موافقة لأصولها واكتسبت الحكم القطعي بموجب هذا النظام.