المادة (448):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: التشكيل الإداري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 449 من 634
يجب أن يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية: أ- دفتر الأساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التي تحصل فيها إلى النتيجة. ب- دفتر لقيد السندات التي تبرز من أرباب المصالح. ج- دفتر لقيد الأمانات والنقود التي ترد إلى صندوق المجلس مع البيان الكافي. د- دفتر لقرارات المحكمة. هـ- دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التي تصدر من المحكمة. و- دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها.