المادة (449):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: التشكيل الإداري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 450 من 634
يجب أن تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطا في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم أيضا بالختم الرسمي مع توقيع الرئيس.