الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (455):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: التشكيل الإداري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 456 من 634
على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التي تقدم إلى المحكمة وأخذ صور السندات والأوراق التي تعاد إلى أصحابها بعد التصديق على صحة مقابلتها وانطباقها على الأصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن أوراق القضية المتعلقة بها.
عرض على BOE
المادة (454):المادة (456):
عرض كل مواد النظام