الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (456):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: التشكيل الإداري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 457 من 634
لا يجوز لأى كاتب إعطاء أي صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها ما لم يكن ذلك بأمر سابق من رئيس المحكمة.
عرض على BOE
المادة (455):المادة (457):
عرض كل مواد النظام