المادة (459):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 460 من 634
نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الإداري تشمل على اسم المدعي والمدعى عليه وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعي أو توقيعه أو وكيله الرسمي وإن يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة.