المادة (460):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 461 من 634
كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها فى المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية.