المادة (462):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 463 من 634
يجب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى أساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ إلى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ.