المادة (463):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 464 من 634
كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة وله الحق في تجديد العريضة.