المادة (526):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في الحكم الغيابي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 527 من 634
إذا كان الطرف الممتنع عن الحضور إلى المحكمة هو المدعي فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة موقتا وهو عبارة عن إبطال العريضة المتقدمة من طرف المدعي بدون أن يكون مجبورا على إعطاء الجواب على الدعوى المتوجهة عليه وإذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعي ذلك.