المادة (527):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في الحكم الغيابي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 528 من 634
إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعي أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكما معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض.