المادة (538):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: في بيان شروط اعتراض الغير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 539 من 634
يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لأن حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين الذين نصباهم وحكماهم.