الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (539):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: في بيان شروط اعتراض الغير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 540 من 634
إن اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر إجراء حكم الصك المقصود جرحه على أنه إذا تبين وقوع خطر أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما.
عرض على BOE
المادة (538):المادة (540):
عرض كل مواد النظام