المادة (566):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 567 من 634
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل مليء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه.