الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (567):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 568 من 634
لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية: . أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله. ب- أن يكون الدين معلوما فإن كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا. ج- أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق. د- أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحجز مال مدين المدين. هـ- أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة.
عرض على BOE
المادة (566):المادة (568):
عرض كل مواد النظام