الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (588):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الباب الرابع: تعرفة الخرج. الفصل الأول: في خرج القيدية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 589 من 634
تؤخذ خمسة قروش أميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح وغير ذلك سواء كان قبل المحاكمة أو في أثنائها.
عرض على BOE
المادة (587):المادة (589):
عرض كل مواد النظام