المادة (589):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الباب الرابع: تعرفة الخرج. الفصل الأول: في خرج القيدية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 590 من 634
كل ورقة يجرى قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليها وتختم بختم القيد.