المادة (596):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: في خرج التبليغ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 597 من 634
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ.