الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (596):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: في خرج التبليغ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 597 من 634
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ.
عرض على BOE
المادة (595):المادة (597):
عرض كل مواد النظام