المادة (595):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 596 من 634
إذا ترك المدعي دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من أصول المحاكمات التجارية المتضمنه إبطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوى نفسها فيجب أخذ ربع خرج آخر عليها حيث إن ربع الخرج المدفوع سابقا يسقط حكمه بسقوط حكم الاستدعاء.