الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (600):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في تسجيل الوكالة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 601 من 634
يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.
عرض على BOE
المادة (599):المادة (601):
عرض كل مواد النظام