المادة (600):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: في تسجيل الوكالة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 601 من 634
يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.