المادة (601):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 602 من 634
يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين وأهل الخبر حسب الدرجات الآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها.
50- تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.